المادة 36

معرف المادة: 49358

رقم المادة : 1621

المادة 36 إذا أرضعت المرأة طفلا ﻻبنها لم يبطل عقد اﻻبن على زوجته ولم تحرم عليه. ويترتب عليه سائر اﻵثار كحرمة المرتضع أو المرتضعة على أوﻻد عّمه وعّمته.