المادة 35

معرف المادة: 49357

رقم المادة : 1621

المادة 35 إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلا لزوج بنته - سواء أكان الطفل من بنته أم من ضّرتها - بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبّداً.