المادة 34

معرف المادة: 49356

رقم المادة : 1621

المادة 34 إذا أرضعت المرأة طفلا لزوج بنتها - سواء أكان الطفل من بنتها أم من ضّرتها – رضاعاً واجداً لشروط نشر الحرمة بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبّداً.