المادة 33

معرف المادة: 49355

رقم المادة : 1621

المادة 33 ﻻ فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقاً على عقد الزواج وما إذا كان ﻻحقاً له، فينفسخ العقد في الحالة الثانية.