المادة 29

معرف المادة: 49351

رقم المادة : 1621

المادة 29 إذا ﻻط بآخر - ولو ببعض الحشفة - حرمت عليه ابداً أم الملوط وإن علت كجدته، وبنته وإن نزلت كحفيدته، وأخته، فلا يصح زواجه بأية واحدة منهن. وﻻ فرق في ذلك بين كون اللائط والملوط بالغين أو غير بالغين شرعاً أو كون أحدهما بالغاً واﻵخر غير بالغ.