المادة 28

معرف المادة: 49350

رقم المادة : 1621

المادة 28 من زنى بامرأة ذات زوج حرمت عليه مؤبدا، فلا يصح زواج منهابعد انفصالها عن زوجها بموت أو طﻼق أو غير ذلك.