المادة 26

معرف المادة: 49348

رقم المادة : 1621

المادة 26 ﻻ يصّح الزواج بمن تكون في عصمة رجل اخر كالمطلقة بطلاق غير صحيح شرعاً، وﻻ بمن تكون في مدة العدة من الغير.