المادة 23

معرف المادة: 49345

رقم المادة : 1621

المادة 23 ﻻ يجوز الجمع بين اﻷختين في الزواج، فلو تزوج بإحدى اﻷختين ﻻ يصح الزواج باﻷخرى ما دامت اﻷولى في عصمته وإن لم يدخل بها.