المادة 21

معرف المادة: 49343

رقم المادة : 1621

المادة 21 ﻻ فرق فيما ﻻ يصح من الزواج بالنسب بين النسب شرعي وإن كان عن وطء شبهٍة، والنسب غير الشرعي وهو ما حصل بالزناء.