المادة 20

معرف المادة: 49342

رقم المادة : 1621

المادة 20 ﻻ يصح بالنسب زواج الرجل بعدة نساء مؤبداً: اوﻻً: اﻻُم والجدة سواء كانت للاب أو للام. ثانياً: البنت والحفيدة ولو بوسائط، كبنت البنت وبنت اﻻبن وبنات أوﻻدهما. ثالثاً: اﻻُخت ﻷب كانت أو ﻷم أو لهما. رابعاً: بنات اﻷخ واﻻُخت وحفيداتهما ولو بوسائط. خامساً: العمة ولو مع الواسطة، كعمة اﻷبوين والجدين وهكذا. سادساً: الخالة ولو مع الواسطة، كخالة اﻷبوين والجدين وهكذا.