المادة 18

معرف المادة: 49340

رقم المادة : 1621

المادة 18 ﻻ يشترط في جواز تزويج اﻻب و الجد للاب الولد غير الرشيد وجود مصلحةمعينة له في ذلك، بل يكفي عدم المفسدة.