المادة 17

معرف المادة: 49339

رقم المادة : 1621

المادة 17 يشترط في وﻻية اﻷولياء العقل، و الرشد - بمعنى تمييز ما فيه صلاح المولّى عليه عن غيره - كما يشترط اﻹسلام إذا كان المولّى عليه مسلماً.