المادة 12

معرف المادة: 49334

رقم المادة : 1621

المادة 12 ليس للاب والجد للاب وﻻ لغيرهما الوﻻية في تزويج اﻻبن البالغ الرشيد، فلو تزوج من دون موافقة أبيه وﻻ جّده ﻷبيه صّح.