المادة 11

معرف المادة: 49333

رقم المادة : 1621

المادة 11 إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امراة زوجة رجل فصدقها يحكم لهما بذلك مع احتمال الصدق وكون الحق ﻻ يعدوهما.