المادة 7

معرف المادة: 49329

رقم المادة : 1621

المادة 7 لا يصّح اشتراط الخيار في عقد الزواج مطلقاً- ولكن إذا اشترط فيه وجود صفة كمال - كالبكارة في المرأة - أو الخلو من عيب - كالاصابة بمرض مزمن - ثم ظهر التخلف عنه يجوز للطرف الاخر فسخ العقد.