المادة الثالثة عشرة

معرف المادة: 49309

رقم المادة : 1797

المادة الثالثة عشرة : الإنضمام يجوز لأي دولة لا توقع على هذه المعاهدة قبل بدء نفاذها أن تنضم إليها في أي وقت بعد ذلك.