المادة الثانية عشرة

معرف المادة: 49308

رقم المادة : 1797

المادة الثانية عشرة : التصديق تخضع هذه المعاهدة للتصديق من جانب الدول الموقعة وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها.