المادة 2

معرف المادة: 44072

رقم المادة : 2476

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لغرض امكان انتداب الضابط المستدعى، بموجب احكام القانون رقم (141) لسنة 1978، للعمل خارج الجيش لاراض التعبئة . شرع هذا القانون .