المادة 8

معرف المادة: 44032

رقم المادة : 2472

المادة 8 اولا – تتكون مالية النادي من :- ا – اشتراكات الاعضاء . ب – منحة الوزارة او الحكومة . جـ - المنح والهبات التي توافق الدائرة عليها . د – ريع المباريات والحفلات والمهرجانات . ثانيا – تخضع حسابات النادي لتدقيق مديرية الحسابات العسكرية العامة .