المادة 5
اولا – لا يجوز للاندية المؤسسة، بموجب هذا القانون الاشتراك في مباريات رياضية خارج القطر، او استقدام فرق رياضية من الخارج، الا بموافقة الدائرة .
ثانيا – يحق للاندية الرياضية العسكرية المشاركة في المباريات التي تنظمها الاتحادات الرياضية المنصوص عليها في القانون رقم (62) لسنة 1971 .