المادة 82

معرف المادة: 43998

رقم المادة : 2471

المادة 82 عند انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة ( 81 ) من هذا القانون وعدم حضور المتهم تجري المحاكمة غيابيا وعند ثبوت التهمة تصدر المحكمة حكمها وفق ما ياتي : اولا – العقوبة المناسبة للجريمة . ثانيا – حجز امواله المنقولة وغير المنقولة اذا كان الحكم صادرا في جناية . ثالثا – تخويل الموظفين العموميين القاء القبض عليه . رابعا – الزام الموظفين المكلفين بخدمة عامة بالاخبار عن محل اختفائه .