المادة 71

معرف المادة: 43987

رقم المادة : 2471

المادة 71 تجوز محاكمة المتهم عن كل تهمة على حدة كما يجوز جمع عدة تهم في قضية واحدة على ان يتجاوز عددها ثلاثا وان لا يكون مؤثرا بسير المحاكمة .