المادة 64

معرف المادة: 43980

رقم المادة : 2471

المادة 64 للمحكمة العسكرية ان تقبل اجوبة المتهم واقواله امام اي سلطة تحقيقية في اي جريمة اخرى اذا كانت تقضي الى اظهار انه ارتكب الجريمة الجاري التحقيق فيها ولها ان لا تقيل تلك الاجوبة اذا انكرها وكان هنالك ما يدل على صحة انكارها .