المادة 62

معرف المادة: 43978

رقم المادة : 2471

المادة 62 للمحكمة العسكرية ان تؤجل المحاكمة الى الوقت الذي تراه مناسبا نظرا لغياب احد الشهود او لاي سبب اخر ولها ان تنقل محل اجتماعها داخل منطقتها لاي سبب تراه على ان تخبر امر الاحالة بذلك قبل انتقالها .