المادة 32

معرف المادة: 43948

رقم المادة : 2471

المادة 32 على كل ضابط تاديب او ضابط تاديب اقدم ان يمسك سجلا بجرائم الضبط التي تجري محاكمتها امامه حسب النموذج الذي يعده وزير الدفاع او من يخوله ويدون فيه كل حكم يصدره في تلك الجرائم .