المادة 96

معرف المادة: 43904

رقم المادة : 2470

المادة 96 اولا- لايمنع تمييز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في غير حالات الاعدام والطرد والاخراج من تنفيذها . ثانيا- لمحكمة التمييز بناءا على طلب مسبب يقدمه المحكوم عليه او من يمثله قانونا وتقتنع به المحكمة ، وان تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم المميز حتى صدور الحكم الحكم التمييزي .