المادة 83

معرف المادة: 43891

رقم المادة : 2470

المادة 83 غياب احد المتهمين لايكون سببا لتأخير محاكمة المتهمين الحاضرين وفي هذه الحالة يصدر الحكم بحق الحاضرين وجاهيا وبحق الغائبين غيابيا .