المادة 78

معرف المادة: 43886

رقم المادة : 2470

المادة 78 تجوز محاكمة العسكري غيابيا عند ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري او القوانين العقابية الاخرى وذلك عند تحقق الحالات الاتية :- اولاـ اذا ترك الوحدة العسكرية دون عذر مشروع . ثانيا- اذا كان مجهول محل الاقامة . ثالثا- اذا تعذر احضاره .