المادة 63

معرف المادة: 43871

رقم المادة : 2470

المادة 63 للمحكمة العسكرية ان تقبل اجوبة المتهم واقواله امام اي سلة تحقيقية في اي جريمة اخرى اذا كانت تقضي الى اظهار انه ارتكب الجريمة الجاري التحقيق فيها ولها ان لاتقبل تلك الاجوبة اذا انكرها وكان هنالك ما يدل صحة انكارها .