المادة 62

معرف المادة: 43870

رقم المادة : 2470

المادة 62 للمحكمة العسكرية ان تقبل في قضايا القتل افادة المجني عليه وحدها عندما يكون تحت خشية الموت كدليل فيما يتعلق بالجريمة ومرتكبها او اي امر اخر يتعلق بها .