المادة 61

معرف المادة: 43869

رقم المادة : 2470

المادة 61 للمحكمة العسكرية ان تؤجل المحاكمة الى الوقت الذي تراه مناسبا نظرا لغياب احد الشهود او لاي سبب اخر ولها ان تنقل محل اجتماعها داخل منطقتها لاي سبب تراه على ان تخبر آمر الاحالة بذلك قبل انتقالها .