المادة 35

معرف المادة: 43843

رقم المادة : 2470

المادة 35 للمتهم المحال الى المحكمة العسكرية في قضايا الجنايات توكيل احد المحامين المدنيين في حالة عدم وجود محامي ينتدب له محامي تدفع اجوره من خزينة الدولة .