المادة 28

معرف المادة: 43836

رقم المادة : 2470

المادة 28 الاشخاص الذين يحاكمون امام آمر الضبط هم كل من : اولا- العسكريين . ثانيا – القائمين بخدمة في الجيش او من كانو في الجيش العراقي وقت الطوارىء باي سبب وصورة كانت . ثالثا – اسرى الحرب .