المادة 24

معرف المادة: 43832

رقم المادة : 2470

المادة 24 اولا- يجوز اخلاء سبيل العسكري من التوقيف بامر من السلطة التي امرت بتوقيفه او من سلطة التحقيق التي اجرت التحقيق معه . ثانيا-مع مراعاة احكام البند (اولا) من هذه المادة يشعر رئيس اركان الجيش وقائد الفرقة او آمر اللواء عند اخلاء سبيل الضابط من التوقيف للعلم فقط .