المادة 17

معرف المادة: 43825

رقم المادة : 2470

المادة 17 يحيل امر المنطقة او قائد الفرقة المختص الاوراق التحقيقية المعروضة عليه الى المشاور القانوني للفرقة وبعد اخذ رأيه القانوني فيها يكون له اما استعمال ذات السلطات التي لامر الوحدة او احالة الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية للبت في القضية .