المادة 8

معرف المادة: 43816

رقم المادة : 2470

المادة 8 اذا اخبر آمر الوحدة بوقوع جريمة ممن هو تحت امرته او وجد ان هنالك امورا تستدعي اجراء التحقيق فله ان يتخذ ما يأتي : اولا- يتولى التحقيق بنفسه . ثانيا- او يعين ضابطا للقيام بالتحقيق . ثالثا- تو يأمر بتشكيل مجلس تحقيقي .