المادة 2

معرف المادة: 43810

رقم المادة : 2470

المادة 2 تشكل بموجب احكام هذا القانون المحاكم العسكرية الاتية :- اولا-محكمة آمر الضبط . ثانيا- المحكمة العسكرية . ثالثا-محكمة التمييز العسكرية .