المادة 32

معرف المادة: 38451

رقم المادة : 1957

المادة 32 لا يجوز للاجنبي الذي سبق ابعاده من اراضي جمهورية العراق العودة اليها الا بقرار من الوزير و بعد زوال اسباب الابعاد