المادة 10
على الاجنبي طالب السمة ان يقدم الى السلطة المختصة المستندات و البيانات الاتية :
اولا : الغرض من الدخول
ثانيا : الجهة التي ستمده بالمال في حالة نفاده
ثالثا : عنوانه في المكان الذي سيقيم فيه
رابعا : صورة شخصية حديثة عدد (2) اثنان
خامسا : اية معلومات تتعلق بمنح السمة تطلبها السلطة المختصة