المادة 9
للمدير العام او من يخوله منح الاجنبي سمة الدخول لاراضي جمهورية العراق و الاقامة فيها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في أي من الحالات الاتية :
اولا : الالتحاق برب اسرته او ولي امره
ثانيا : للدارسة باحدى الجامعات او الكليات او المعاهد العراقية او طلبة الحوزات العلمية و عوائلهم او الالتحاق بدورة تدريبية او تخصصية في احدى الهيئات او المؤسسات العامة .
ثالثا : الاجنبية التي توفي عنها زوجها العراقي او طلقها
رابعا : لزوج واولاد العراقي او العراقية الذين يحملون جوازات سفر اجنبية