المادة 55

معرف المادة: 37640

رقم المادة : 1879

المادة 55 يجوز بقرار من وزير العدل الغاء قرار الاستملاك ، قبل تسجيل العقار باسم المستملك ، في حالة انتفاء الحاجة الى استملاكه .