المادة 52

معرف المادة: 37637

رقم المادة : 1879

المادة 52 تقام دعوى التعويض ، تطبيقا للمادتين 50 ، 51 في محكمة بداءة موقع العقار خلال مدة سنة ، من تاريخ البدء بتنفيذ المشروع ، ويسقط حق المطالبة بالتعويض بانقضائها ، وفي هذه الحالة تقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد الدعوى .