المادة 40

معرف المادة: 37625

رقم المادة : 1879

المادة 40 لا يجوز استملاك ربع مساحة ارض العقار بدون بدل ، الا مرة واحدة ، ولا يتكرر استيفاء النسبة المذكورة ، اذا سبق استيفاؤها من العقار المستملك او العقار المفرز منه ، بموجب تشريعات اخرى .