المادة 26

معرف المادة: 37611

رقم المادة : 1879

المادة 26 الاحكام المرتبطة بالمادة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في الحالات الاستثنائية الطارئة كالفيضان او تفشي وباء ان تقرر الاستيلاء المؤقت على اي عقار مدة تحدد بقرار الاستيلاء على ان لا تتجاوز سنتين من تاريخ القرار .(7)