المادة 22

معرف المادة: 37607

رقم المادة : 1879

المادة 22 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كان العقار او الحق العيني المطلوب استملاكه يعود الى دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي عدا الاوقاف فيجري استملاكه اداريًا ويتحدد التعويض باتفاق الطرفين .(6)