المادة 19

معرف المادة: 37604

رقم المادة : 1879

المادة 19 اذا تم وضع اليد على العقار ، وفقا للمادة 18 ، فيضاف الى بدل الاستملاك مبلغ بنسبة 4 % منه سنويا ، اعتبارا من تاريخ قرار المحكمة بالموافقة على وضع اليد لغاية ايداع بدل الاستملاك الى المحكمة .