المادة 16

معرف المادة: 37601

رقم المادة : 1879

المادة 16 يسجل العقار المستملك باسم المستملك محررا من الحقوق المترتبة عليه ، وتنتقل حقوق اصحابها الى عوضها من بدل الاستملاك .