المادة 14

معرف المادة: 37599

رقم المادة : 1879

المادة 14 تفصل المحكمة في طلب الاستملاك على وجه الاستعجال ، ويجرى تفهيم القرار للطرفين ، واذا كان احدهما غائبا او كان بين المستملك منهم متوفى ، فيتم تبليغ القرار ، وفقا للبند ثانيا من المادة 11 من هذا القانون .