المادة 2

معرف المادة: 37575

رقم المادة : 1876

المادة 2 يعفى المزارع والفلاح المقترض من المصارف الحكومية قرضاً زراعياً لا يزيد على (50) خمسين مليون دينار قبل نفاذ هذا القانون من الفوائد المترتبة بذمته بشرط تسديده اصل مبلغ القرض الى المصرف .