المادة 8

معرف المادة: 37571

رقم المادة : 1875

المادة 8 يستثنى من احكام هذا القانون مستاجر الاجارة الطويلة اذا كان شاغلا العقار لاغراض السكنى لنفسه او لورثته حتى انتهاء مدة الاجارة .